القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين: - إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛ - إذا وقع تضمين بيان بالرسم على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح. - ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية: - إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛ - إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛ - إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛ - إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد