القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 49
م. 49
حجم الخط
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:
- إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛
- إذا وقع تضمين بيان بالرسم على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح.
- ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية:
- إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛
- إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛
- إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛
- إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.