القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 48
م. 48
حجم الخط
تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطأ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.