القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 45
م. 45
حجم الخط
يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة.
يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونه وطريقة تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلوماتي والوثائق اللازمة لذلك.