القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 45

مشروع
م. 45
حجم الخط
يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة. يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونه وطريقة تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلوماتي والوثائق اللازمة لذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد