القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 44
م. 44
حجم الخط
يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية جبانب كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلوماتي للأزواج المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي.