القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 43
م. 43
حجم الخط
تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسم للمعين بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو خارجه.
يجوز طلب نسخ من رسوم الحالة المدنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، عبر المنظومة الرقمية، كما يمكن طلبها واستخراجها عن بعد بواسطة كل وسائل الاتصال المتوفرة.
كما يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية، وكذا الأعوان الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين بالمغرب، طلب نسخ من الرسوم التي تخص مواطنيهم.
إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه، فلا تسلم النسخ من هذه الرسوم إلا بإذن صادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، بناء على طلب كتابي يبرر ذلك.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن، أمكن للمعين بالأمر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
تحدد رسوم مستخرجات الحالة المدنية المسلمة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون وكيفية تسليم نسخ الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.