القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندين الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة بواسطة وسائل الاتصال الرقمية المرتبطة بالمنظومة الرقمية، لدى ضابط الحالة المدنية المسند إليه هذا الاختصاص بمقتضب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قصد ترسيم واقعة وفاتهم بناء على الحجج المدلى بها. بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يقوم ضابط الحالة المدنية، المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بإلغاء رسوم وفاة المستشهدين إذا ثبت أنهم لا زالوا على قيد الحياة، أو بتحيين رسومهم إذا ثبت أن هناك خطأ في أحد بياناتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد