القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
إذا وقعت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد