القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 40
م. 40
حجم الخط
إذا وقعت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.