القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للجماعة بمقررات يؤشر عليها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي. تحدث مكاتب للحالة المدنية خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد