القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب: - الزوج أو الزوجة؛ - الابن أو البنت؛ - الأخ أو الأخت؛ - الأب أو الأم أو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛ - الجد أو الجدة؛ - الكافل أو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛ - الأقربون بعدهم بالترتيب. - تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد