القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 35
م. 35
حجم الخط
تختص اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 91423 (أكتوبر 2002)، ويشار إليها بعده باللجنة العليا بالنظر في مدى مطابقة الأسماء العائلية المختارة لمقتضيات المادة 33، أعلاه كما تختص في طلبات تغيير الأسماء العائلية، وطلبات تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
تبت اللجنة العليا في النزاعات المتعلقة بالأسماء الشخصية المعروضة عليها من قبل ضباط الحالة المدنية للنظر فيما إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
تتألف اللجنة العليا من مؤرخ المملكة رئيسا، وقاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تحدد مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا بنص تنظيمي.