القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين. يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل «موالي» أو «سيدي» أو «اللة» أو متبوعا برقم أو عدد. يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد