القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 32
م. 32
حجم الخط
تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي.
أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة.