القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي. أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد