القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية معرف رقمي مدني اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد