القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 30
م. 30
حجم الخط
يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية معرف رقمي مدني اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.