القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 3
م. 3
حجم الخط
تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
يحدد شكل رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونه بنص تنظيمي.