القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية. تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية. يحدد شكل رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونه بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد