القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
عدم القبول - الرفض والتعرض إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بمقتضب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر. وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بمقتضب مقرر يبلغ للمعين بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد