القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بوالدته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد لأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى كما يختار له اسم أم واسم جد لأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشير برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء الأبوين والجدين قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذا القانون. تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب وجد لأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة إلى أن اختيار أسماء الأب والجد لأب قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذا القانون. يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين، وسجل بالحالة المدنية دون هذين البيانين أن يطلب بنفسه أو من ينوب عنه، إضافة اسم الأب أو الأبوين، أو الجد أو الجدين حسب الحالة، باستصدار حكم قضائي. يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد