القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظام المعلوماتي.