القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لهم عن طريق إحدى وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية. كما يجب على السلطات الإدارية المحلية المختصة القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في دائرة نفوذها الترابي. لا يصبح التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأشخاص المشار إليهم، حسب الحالة في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 39 منه. تحدد مسطرة التصريح الأولي الإلكتروني بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد