القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.
يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول