القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها. يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد