القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 12
م. 12
حجم الخط
تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي:
- بوابة الحالة المدنية:
- النظام المعلوماتي:
- السجل الوطني:
- التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية:
- المعرف الرقمي المديني الاجتماعي المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون.