القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي: - بوابة الحالة المدنية: - النظام المعلوماتي: - السجل الوطني: - التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية: - المعرف الرقمي المديني الاجتماعي المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد