القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلها إلكترونيا مع المصالح المختصة، بواسطة منظومة رقمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد