القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلها إلكترونيا مع المصالح المختصة، بواسطة منظومة رقمية.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول