القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
يعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة. تقوم النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره من الموظفين الذين ثبت لديها ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد