القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم: - كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛ - كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛ وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها أنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد