القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي: - زواج العاملة أو العامل المنزلي: سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها؛ - زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه: يومان؛ - وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛ - وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان؛ - عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه: يومان؛ - ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي: يوم واحد. كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة. باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد