القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
المادة 13
م. 13
حجم الخط
تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على الأيام الأسبوعية باتفاق الطرفين.
غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهما ما بين 16 و 18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.