القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
المادة 11
م. 11
حجم الخط
تستفيد العاملات أو العمال المنزلون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.
وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي.