القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 96
م. 96
حجم الخط
يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي:
- نسبة عشرين في المائة (20%) إذا تعلق الأمر بولد واحد؛
- نسبة ثلاثين في المائة (30%) إذا تعلق الأمر بولدين؛
- نسبة أربعين في المائة (40%) إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد. وتضاف نسبة عشرة في المائة (10%) في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة (30%) من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الإيراد.