إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المادة 94مشروعم. 93م. 94م. 95حجم الخطأأأأإذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ