القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به. وتتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تحويل الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك.