القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 88
م. 88
حجم الخط
يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة (50%) من أجرة المصاب السنوية.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول