القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي: - نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (30%)؛ - خمسة عشرة في المائة (15%) زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (30%) مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (30%) وخمسين في المائة (50%)؛ - خمسة وأربعين في المائة (45%) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (50%) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (50%).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد