القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 82
م. 82
حجم الخط
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي:
- نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (30%)؛
- خمسة عشرة في المائة (15%) زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (30%) مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (30%) وخمسين في المائة (50%)؛
- خمسة وأربعين في المائة (45%) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (50%) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (50%).