القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
1 - الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2 - الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأئمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
3 - الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛
4 - البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
5 - أجراء المقاولات المنجمية؛
6 - الصحفيون والفنانون المهنيون؛
7 - أجراء الصناعة السينمائية؛
8 - البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛
9 - العمال المنزلون.