القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 53
م. 53
حجم الخط
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول