القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
تجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أن تدفع للمصاب أو لذوي حقوقه المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تشملها أحكام المادة السابقة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو من تاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد