القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 33
م. 33
حجم الخط
تجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أن تدفع للمصاب أو لذوي حقوقه المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تشملها أحكام المادة السابقة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو من تاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.