القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
تطبق على عقود التأمين المبرمة طبقا لأحكام هذا القانون أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وكذا أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد