القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 31
م. 31
حجم الخط
تطبق على عقود التأمين المبرمة طبقا لأحكام هذا القانون أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وكذا أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين.