القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة التي لم تتم معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو مع عجز دائم عنه. وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع هذه الشهادة الطبية.