القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 173
م. 173
حجم الخط
حل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط أمنصوص عليها في المواد 165 و 170 و 171 و 172 أعلاه، وعند الاقتضاء، تعديلاتهما التي يجب أداؤها في تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي، ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل، وفي هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ الواجب دفعه.