القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 155
م. 155
حجم الخط
لا يمكن منح المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطأ متعمد من طرفه. ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب المشغل أو مؤمنه، التخفيض من الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه طبق أحكام المواد من 80 إلى 104 المقانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المصاب.