القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح بكل حادثة شغل وقعت لأجير أو مستخدم، كيفما كان نوع عقد الشغل، دون prejudicating of its outcome، داخل أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ وقوع الحادثة أو من تاريخ علمه بها، وذلك إلى المقاولة المؤمنة للمشغل وفق نموذج يحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد