القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
يتعين على المشغل تسليم المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تثبت خضوعه لأحكام هذا القانون. تبلغ هذه الشهادة عند طلبها وتحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 186 من هذا القانون. يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يدلوا للمشغل بهذه الشهادة أو بنسخة منها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد