القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 10
م. 10
حجم الخط
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.