القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 95

مشروع
م. 95
حجم الخط
يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعاله. تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعاله على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد