يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 86مشروعم. 85م. 86م. 87حجم الخطأأأأيجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ