القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 85

مشروع
م. 85
حجم الخط
تصرح المحكمة ببطالن البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك: أ) إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 29 من هذا القانون؛ ب) إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛ ج) إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛ د) إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة. عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد