القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 80
م. 80
حجم الخط
تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعاله، ما لم ينص على شروط مخالفة. يجوز للمالك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول