القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 73

مشروع
م. 73
حجم الخط
إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعاله عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات التي وجه الإعذار في شأنها. يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري. يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله بقرار إداري تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني. يسري أثر الأجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكورة، ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الأجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد