القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 7.4

مشروع
م. 7.4
حجم الخط
تحدث لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يجوز للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، خلال اجتماع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد