القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 69

مشروع
م. 69
حجم الخط
يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحة ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات. يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة والسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه. تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها. يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف، ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات. الترخيص التلقائي غير استئثاري، ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد