القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 68
م. 68
حجم الخط
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعاله إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.