القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 64
م. 64
حجم الخط
إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك براءة الاختراع وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور. يتوقف تحت طائلة البطلان كل تفويت للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة.